Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
56/1999
Date
16/03/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

اذا وقع خلاف بين قضاة الدرجتين على تقدير الادلة والقرائن وما اذا كانت كافية للادانة ام لا بحيث قضى القرار الاستئنافي بالبراءة فيما قضى القرار الابتدائي بالادانة. عندها يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16-09-1961) لقبوله وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.