Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/1999
- Date
- 16/03/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
اذا وقع خلاف بين قضاة الدرجتين على تقدير الادلة والقرائن وما اذا كانت كافية للادانة ام لا بحيث قضى القرار الاستئنافي بالبراءة فيما قضى القرار الابتدائي بالادانة. عندها يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16-09-1961) لقبوله وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.