الأحكام

19/02/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
56/1951
التاريخ
19/02/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاصول المنصوص عليها في المادتين 287 و300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 والمتعلقة باستماع الشاهد وباعطاء نسخة عن الاوراق للمتهم لا تعتبر من الاصول الجوهرية المنصوص عنها تحت طائلة الابطال.

ان اغفال الحكم الاشارة الى مطلب الكشف الحسي واستماع الشهود ودفاع المتهم يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.