19/02/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1951
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 56/1951
- التاريخ
- 19/02/1951
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- حايك، صباغة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاصول المنصوص عليها في المادتين 287 و300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 والمتعلقة باستماع الشاهد وباعطاء نسخة عن الاوراق للمتهم لا تعتبر من الاصول الجوهرية المنصوص عنها تحت طائلة الابطال.
ان اغفال الحكم الاشارة الى مطلب الكشف الحسي واستماع الشهود ودفاع المتهم يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.