Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1951

Court
تمييز جزائي
Number
56/1951
Date
19/02/1951
President
آصف رعد
Members
حايك، صباغة
Source
Lebanese University

ان الاصول المنصوص عليها في المادتين 287 و300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 والمتعلقة باستماع الشاهد وباعطاء نسخة عن الاوراق للمتهم لا تعتبر من الاصول الجوهرية المنصوص عنها تحت طائلة الابطال.

ان اغفال الحكم الاشارة الى مطلب الكشف الحسي واستماع الشهود ودفاع المتهم يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.