13/10/2005
شورى حكم رقم : 56 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 56/2005
- التاريخ
- 13/10/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل استدعاء المراجعة الادارية لعدم توافر شروط المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فوفاة المدير المسؤول في الشركة لا يؤدّي الى زوالها باعتبارها شخص معنوي مستقل عن شخصية المدير المسؤول فيها، ولان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، فيقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. وتقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمراعاتها مهلة الشهر من تاريخ تبليغه استنادا الى المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه صحيح، لم يخالف المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فهو معلّل بشكل كاف اذ انه استند الى العناصر الواجب الاخذ بها لاعتمادها في تخمين القيمة التأجيرية للعقار والمنصوص عنها في المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، مما يمكّن مجلس الشورى من اجراء رقابته.