Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 56 /2005

Court
شورى
Number
56/2005
Date
13/10/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

لا يبطل استدعاء المراجعة الادارية لعدم توافر شروط المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فوفاة المدير المسؤول في الشركة لا يؤدّي الى زوالها باعتبارها شخص معنوي مستقل عن شخصية المدير المسؤول فيها، ولان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، فيقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. وتقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمراعاتها مهلة الشهر من تاريخ تبليغه استنادا الى المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه صحيح، لم يخالف المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فهو معلّل بشكل كاف اذ انه استند الى العناصر الواجب الاخذ بها لاعتمادها في تخمين القيمة التأجيرية للعقار والمنصوص عنها في المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، مما يمكّن مجلس الشورى من اجراء رقابته.