الأحكام

11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
56/2004
التاريخ
11/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فعل المتهم هو تهريب المخدرات وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وافادة شريك له في الجرم مما كوّن قناعة المحكمة بارتكابه للجرم، وان هذا الجرم تطبق عليه المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وهو الحكم الصادر عن محكمة الجنايات اذ انه هو من تقدم بالنقض دون النيابة العامة.