11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 56/2004
- التاريخ
- 11/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فعل المتهم هو تهريب المخدرات وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وافادة شريك له في الجرم مما كوّن قناعة المحكمة بارتكابه للجرم، وان هذا الجرم تطبق عليه المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وهو الحكم الصادر عن محكمة الجنايات اذ انه هو من تقدم بالنقض دون النيابة العامة.