Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
56/2004
Date
11/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم هو تهريب المخدرات وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وافادة شريك له في الجرم مما كوّن قناعة المحكمة بارتكابه للجرم، وان هذا الجرم تطبق عليه المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وهو الحكم الصادر عن محكمة الجنايات اذ انه هو من تقدم بالنقض دون النيابة العامة.