03/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 56/2004
- التاريخ
- 03/06/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.
ان عدم الاستماع الى الشهود لا يعد اغفالا لمطلب قانوني بالمعنى الذي قصدته المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد السبب التمييزي.
ان استناد المحكمة الى بعض الادلة دون الاخذ بالبعض الآخر، لا يعتبر فقدانا للاساس القانوني وسببا للنقض، وان مجرد النقص في التعليل ليس سببا للنقض ولا انعداما للتعليل.
ان الاخذ ببعض الادلة دون البعض الآخر هو من حق محكمة الاساس ضمن سلطانها المطلق وحقها في تقدير الادلة، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز، وكذلك مفاضلتها بين الادلة واستنسابها لما تقتنع به. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة النقص في التعليل.