Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
56/2004
Date
03/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.

ان عدم الاستماع الى الشهود لا يعد اغفالا لمطلب قانوني بالمعنى الذي قصدته المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد السبب التمييزي.

ان استناد المحكمة الى بعض الادلة دون الاخذ بالبعض الآخر، لا يعتبر فقدانا للاساس القانوني وسببا للنقض، وان مجرد النقص في التعليل ليس سببا للنقض ولا انعداما للتعليل.

ان الاخذ ببعض الادلة دون البعض الآخر هو من حق محكمة الاساس ضمن سلطانها المطلق وحقها في تقدير الادلة، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز، وكذلك مفاضلتها بين الادلة واستنسابها لما تقتنع به. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة النقص في التعليل.