15/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 56 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 56/2010
- التاريخ
- 15/02/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- غنطوس، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم المدعى به هو جناية السرقة بالكسر والخلع المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات وقد ثبت الجرم واقتنعت به المحكمة من خلال تواري المتهم عن الانظار فور حصول السرقة واتصاله بشخص لارسال اموال الى سوريا. يجرم المتهم بالجناية المذكورة.
ان جرم تسهيل الدعارة السرية وممارسة الدعارة الثابت بحق المتهمين تطبق عليه المادة 523 عقوبات. يدان المتهمون بالجرم المذكور.
ان جرم تسهيل الدعارة وقبض المال لقاء ذلك ثابت بحق المتهمين، تطبق بحقهم المادتان 523 و527 عقوبات.
لا يحكم بالتعويض الشخصي لتخلف المدعي عن الحضور سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.