Rulings

Criminal Court 15/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 56 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
56/2010
Date
15/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به هو جناية السرقة بالكسر والخلع المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات وقد ثبت الجرم واقتنعت به المحكمة من خلال تواري المتهم عن الانظار فور حصول السرقة واتصاله بشخص لارسال اموال الى سوريا. يجرم المتهم بالجناية المذكورة.

ان جرم تسهيل الدعارة السرية وممارسة الدعارة الثابت بحق المتهمين تطبق عليه المادة 523 عقوبات. يدان المتهمون بالجرم المذكور.

ان جرم تسهيل الدعارة وقبض المال لقاء ذلك ثابت بحق المتهمين، تطبق بحقهم المادتان 523 و527 عقوبات.

لا يحكم بالتعويض الشخصي لتخلف المدعي عن الحضور سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.