13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 56/2006
- التاريخ
- 13/04/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادانة بجرم محاولة القتل قصدا لم تستند الى اساس قانوني صحيح اذ عدّد الاشخاص الذين كانوا خلف الضحية وادين المتهمون وانما لم يبين القرار من الذي كان قد طعن الضحية.
ينقض القرار المذكور سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
ان سطحية الطعنة وعدم متابعة الفاعل لعمله مع عدم توافر سبب خارجي يمنعه من الاستمرار بالطعن يثبت انتفاء نية القتل قصدا لديه. تمنع المحاكمة عن المتهمين بجرم محاولة القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات ويعتبر الفعل جنحة الايذاء قصدا.
ان طعن الضحية بالسكين قد نتج عنه تعطيل لمدة ثمانية ايام وتطبق على الجرم المادة 554 عقوبات معطوفة على المادة 560 منه المتعلقة بالايذاء قصدا. ان اسقاط الحق المقدم من الضحية يسقط الحق العام في ما يتعلق بهذه الجنحة وانما لا يسقطه بالنسبة لجنحة حمل السلاح. يدان المتهمون سندا للمادة 73 اسلحة معطوفة على المادة 560 عقوبات بجرم حمل سلاح ممنوع.