Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان الادانة بجرم محاولة القتل قصدا لم تستند الى اساس قانوني صحيح اذ عدّد الاشخاص الذين كانوا خلف الضحية وادين المتهمون وانما لم يبين القرار من الذي كان قد طعن الضحية.
ينقض القرار المذكور سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
ان سطحية الطعنة وعدم متابعة الفاعل لعمله مع عدم توافر سبب خارجي يمنعه من الاستمرار بالطعن يثبت انتفاء نية القتل قصدا لديه. تمنع المحاكمة عن المتهمين بجرم محاولة القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات ويعتبر الفعل جنحة الايذاء قصدا.
ان طعن الضحية بالسكين قد نتج عنه تعطيل لمدة ثمانية ايام وتطبق على الجرم المادة 554 عقوبات معطوفة على المادة 560 منه المتعلقة بالايذاء قصدا. ان اسقاط الحق المقدم من الضحية يسقط الحق العام في ما يتعلق بهذه الجنحة وانما لا يسقطه بالنسبة لجنحة حمل السلاح. يدان المتهمون سندا للمادة 73 اسلحة معطوفة على المادة 560 عقوبات بجرم حمل سلاح ممنوع.