الأحكام

29/10/2002

شورى حكم رقم : 56 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
56/2002
التاريخ
29/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الدفع بعدم قبول اللائحة الجوابية المقدّمة من الدولة لانها مقبولة استنادا الى المادة 81 من نظام مجلس شورى الدولة، والمهلة المعطاة لتقديمها هي مهلة حث وليس مهلة اسقاط.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة المالية باحتساب تقاعد الموظف المتقاعد لانه قرار صحيح لم يخطىء في تطبيق القانون رقم 717/98 تاريخ 5/11/1998 على احتساب الراتب التقاعدي لان المفعول الرجعي لهذا القانون يشمل هذا الموظف وطلبه احتساب معاشه على اساس المادة 5 من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 وهو آخر راتب تقاضاه هو طلب غير قانوني لان استناده القانوني الى المادة 5 من ا لقانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 قد سقط بالمفعول الرجعي للقانون رقم 717، والموظف بات مشمولا باحكامه.