Rulings

State Council 29/10/2002

شورى حكم رقم : 56 /2002

Court
شورى
Number
56/2002
Date
29/10/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل الدفع بعدم قبول اللائحة الجوابية المقدّمة من الدولة لانها مقبولة استنادا الى المادة 81 من نظام مجلس شورى الدولة، والمهلة المعطاة لتقديمها هي مهلة حث وليس مهلة اسقاط.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن وزارة المالية باحتساب تقاعد الموظف المتقاعد لانه قرار صحيح لم يخطىء في تطبيق القانون رقم 717/98 تاريخ 5/11/1998 على احتساب الراتب التقاعدي لان المفعول الرجعي لهذا القانون يشمل هذا الموظف وطلبه احتساب معاشه على اساس المادة 5 من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 وهو آخر راتب تقاضاه هو طلب غير قانوني لان استناده القانوني الى المادة 5 من ا لقانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 قد سقط بالمفعول الرجعي للقانون رقم 717، والموظف بات مشمولا باحكامه.