14/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 56/2012
- التاريخ
- 14/06/2012
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 27 من نظام الكتاب العدل ما دام المتعاقد قادرا على التعبير عن ارادته وقادرا على وضع بصمة احد اصابعه على العقد موضوع النزاع. وان تقدير وسائل الاثبات يعود لمحكمة الاساس التي اعتبرت ان لا دليل على الخداع. كما ان الصورية في حال ثبوتها لا تؤدي الى البطلان.
اما بشأن طلب الادخال فان الجهة المميزة لم تحدد مطالبتها بادخال المصرف لاجل اشراكه في سماع الحكم او للحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم او لاجل الضمان، فتكون محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الادخال قد احسنت تطبيق القانون.