Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2012

Court
تمييز مدني
Number
56/2012
Date
14/06/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 27 من نظام الكتاب العدل ما دام المتعاقد قادرا على التعبير عن ارادته وقادرا على وضع بصمة احد اصابعه على العقد موضوع النزاع. وان تقدير وسائل الاثبات يعود لمحكمة الاساس التي اعتبرت ان لا دليل على الخداع. كما ان الصورية في حال ثبوتها لا تؤدي الى البطلان.

اما بشأن طلب الادخال فان الجهة المميزة لم تحدد مطالبتها بادخال المصرف لاجل اشراكه في سماع الحكم او للحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم او لاجل الضمان، فتكون محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الادخال قد احسنت تطبيق القانون.