Court of Cassation, civil chamber 14/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2012
- Date
- 14/06/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 27 من نظام الكتاب العدل ما دام المتعاقد قادرا على التعبير عن ارادته وقادرا على وضع بصمة احد اصابعه على العقد موضوع النزاع. وان تقدير وسائل الاثبات يعود لمحكمة الاساس التي اعتبرت ان لا دليل على الخداع. كما ان الصورية في حال ثبوتها لا تؤدي الى البطلان.
اما بشأن طلب الادخال فان الجهة المميزة لم تحدد مطالبتها بادخال المصرف لاجل اشراكه في سماع الحكم او للحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم او لاجل الضمان، فتكون محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الادخال قد احسنت تطبيق القانون.