الأحكام

08/07/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 560 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
560/2003
التاريخ
08/07/2003
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
حماده، عتريسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان توقيع الاجير ابراء الذمة بتحفّظ لجهة مستحقات لم تدفع له لا سيما لجهة عائدات الجباية لا يعني تنازلا عن كامل حقوقه عند تصفية نهاية خدمته لان التنازل يجب ان يكون واضحا لا غموض او لبس فيه.

عند احتساب تعويض نهاية الخدمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان يقتضي تحديد الاجر ولواحق هذا الاجر وفقا للمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23-9-1946، وتعتبر من لواحق الاجر عائدات الجباية التي لها طابع الاستمرارية والثبوت والشمولية بحيث يقتضي اعتماد معدّل عائدات السنة الاخيرة. ويستحق للاجير فروقات تعويض نهاية الخدمة وفقا للمرسوم رقم 2444/2000.