Rulings

Labour Arbitration Councils 08/07/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 560 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
560/2003
Date
08/07/2003
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، عتريسي
Source
Lebanese University

ان توقيع الاجير ابراء الذمة بتحفّظ لجهة مستحقات لم تدفع له لا سيما لجهة عائدات الجباية لا يعني تنازلا عن كامل حقوقه عند تصفية نهاية خدمته لان التنازل يجب ان يكون واضحا لا غموض او لبس فيه.

عند احتساب تعويض نهاية الخدمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان يقتضي تحديد الاجر ولواحق هذا الاجر وفقا للمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23-9-1946، وتعتبر من لواحق الاجر عائدات الجباية التي لها طابع الاستمرارية والثبوت والشمولية بحيث يقتضي اعتماد معدّل عائدات السنة الاخيرة. ويستحق للاجير فروقات تعويض نهاية الخدمة وفقا للمرسوم رقم 2444/2000.