08/07/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 561 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 561/2003
- التاريخ
- 08/07/2003
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- حماده، عتريسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر صرف الاجير من العمل في المصرف صرفا تعسفيا كونه غير مبرّر قانونا وفقا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل، ولم يثبت مخالفته للنظام الداخلي او ابلاغه اي تنبيه او انذار وبالتالي فهو يستحق وفقا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل تعويض الصرف التعسفي بحدّه الاقصى بدل اثني عشر شهرا، ووفقا للمادة 50 نفسها فقرة ج بدل انذار اربعة اشهر، كما يستحق الفروقات الناتجة عن تطبيق المادة 19 من العقد الجماعي مع المصارف علما ان ابراء ذمة المصرف اثناء العمل ينتج مفاعيله للمدة السابقة وليس بعد توقيعه، وهو يعتبر في مطلق الاحوال باطلا كونه وقع اثناء العمل. ويستحق للاجير بدل اجر الشهر الاضافي كونه كان يتقاضى اجره 16 شهرا ويستحق ايضا بدل الاجازة السنوية.
اما تحديد الاجر الشهري لاحتساب التعويضات فيتم على اساس الستة عشر شهرا الذي كان يتقاضاها الاجير مضافا اليه بدل النقل.