Rulings

Labour Arbitration Councils 08/07/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 561 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
561/2003
Date
08/07/2003
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، عتريسي
Source
Lebanese University

يعتبر صرف الاجير من العمل في المصرف صرفا تعسفيا كونه غير مبرّر قانونا وفقا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل، ولم يثبت مخالفته للنظام الداخلي او ابلاغه اي تنبيه او انذار وبالتالي فهو يستحق وفقا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل تعويض الصرف التعسفي بحدّه الاقصى بدل اثني عشر شهرا، ووفقا للمادة 50 نفسها فقرة ج بدل انذار اربعة اشهر، كما يستحق الفروقات الناتجة عن تطبيق المادة 19 من العقد الجماعي مع المصارف علما ان ابراء ذمة المصرف اثناء العمل ينتج مفاعيله للمدة السابقة وليس بعد توقيعه، وهو يعتبر في مطلق الاحوال باطلا كونه وقع اثناء العمل. ويستحق للاجير بدل اجر الشهر الاضافي كونه كان يتقاضى اجره 16 شهرا ويستحق ايضا بدل الاجازة السنوية.

اما تحديد الاجر الشهري لاحتساب التعويضات فيتم على اساس الستة عشر شهرا الذي كان يتقاضاها الاجير مضافا اليه بدل النقل.