الأحكام

08/07/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 561 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
561/2003
التاريخ
08/07/2003
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
حماده، عتريسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر صرف الاجير صرفا تعسفيا وفقا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل اذا حصل الصرف دون مبرّر قانوني، واتى نتيجة مطالبة الاجير بحقوقه، ولم تتوفر في هذا الصرف شروط تطبيق المادة 74 فقرة 3 و4 من قانون العمل، فلم يكن ثمّة مخالفة للنظام الداخلي للمصرف او يتبلّغ الاجير اي انذار او تنبيه طيلة مدة عمله ولم يرتبط الصرف باهلية الاجير او بتصرفاته.

عند احتساب تعويضات الاجير يقتضي تحديد الاجر الذي يجب اعتماده. ويعتبر بدل النقل جزءا من الاجر تطبيقا للنظام الداخلي للمؤسسة، ويحتسب الاجر على اساس ست عشر شهرا في السنة. ويستحق الاجير تعويض الصرف التعسفي بحده الاقصى بدل اثنا عشر شهرا ويستحق سندا للمادة 50 من قانون العمل بدل الانذار اربعة اشهر، كما يستحق الاجير الفروقات الناتجة عن تطبيق العقد الجماعي. اما لجهة براءة الذمة التي وقّعها فان مفعولها يكون للمدة السابقة للتوقيع وليس للمدة اللاحقة له. ويستحق الاجير بدل الاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين التي لم يستفد خلالها بهذه الاجازة.