Labour Arbitration Councils 08/07/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 561 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 561/2003
- Date
- 08/07/2003
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، عتريسي
- Source
- Lebanese University
يعتبر صرف الاجير صرفا تعسفيا وفقا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل اذا حصل الصرف دون مبرّر قانوني، واتى نتيجة مطالبة الاجير بحقوقه، ولم تتوفر في هذا الصرف شروط تطبيق المادة 74 فقرة 3 و4 من قانون العمل، فلم يكن ثمّة مخالفة للنظام الداخلي للمصرف او يتبلّغ الاجير اي انذار او تنبيه طيلة مدة عمله ولم يرتبط الصرف باهلية الاجير او بتصرفاته.
عند احتساب تعويضات الاجير يقتضي تحديد الاجر الذي يجب اعتماده. ويعتبر بدل النقل جزءا من الاجر تطبيقا للنظام الداخلي للمؤسسة، ويحتسب الاجر على اساس ست عشر شهرا في السنة. ويستحق الاجير تعويض الصرف التعسفي بحده الاقصى بدل اثنا عشر شهرا ويستحق سندا للمادة 50 من قانون العمل بدل الانذار اربعة اشهر، كما يستحق الاجير الفروقات الناتجة عن تطبيق العقد الجماعي. اما لجهة براءة الذمة التي وقّعها فان مفعولها يكون للمدة السابقة للتوقيع وليس للمدة اللاحقة له. ويستحق الاجير بدل الاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين التي لم يستفد خلالها بهذه الاجازة.