11/06/2002
شورى حكم رقم : 561 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 561/2002
- التاريخ
- 11/06/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب تصحيح وضع الموظف المستدعي لان تعيينه غير مخالف القانون، فقد تمّ تعيينه كضابط فني في قوى الامن الداخلي برتبة ملازم متمرّن ولا يحق له الاستفادة من تعويض اختصاص بنسبة 80% العائد للمهندس، لانه لم يكن حائزا على شهادة الهندسة قبل تعيينه كاختصاصي في حقل الكيمياء، وقد تمّ اعطائه تعويضا بنسبة 20% وذلك وفقا لاحكام المادتين 59 و96 من المرسوم رقم 5397-82، وعند تعارض النصوص يطبّق النص الخاص ويقتضي تطبيقه بصورة حصرية، ولا يمكن التوسع في تفسيره، لذلك يطبّق البند الثاني من المادة 96 على الضابط المستدعي ولا ينطبق عليه البند الاول منها.