الأحكام

11/06/2002

شورى حكم رقم : 561 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
561/2002
التاريخ
11/06/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب تصحيح وضع الموظف المستدعي لان تعيينه غير مخالف القانون، فقد تمّ تعيينه كضابط فني في قوى الامن الداخلي برتبة ملازم متمرّن ولا يحق له الاستفادة من تعويض اختصاص بنسبة 80% العائد للمهندس، لانه لم يكن حائزا على شهادة الهندسة قبل تعيينه كاختصاصي في حقل الكيمياء، وقد تمّ اعطائه تعويضا بنسبة 20% وذلك وفقا لاحكام المادتين 59 و96 من المرسوم رقم 5397-82، وعند تعارض النصوص يطبّق النص الخاص ويقتضي تطبيقه بصورة حصرية، ولا يمكن التوسع في تفسيره، لذلك يطبّق البند الثاني من المادة 96 على الضابط المستدعي ولا ينطبق عليه البند الاول منها.