State Council 11/06/2002
شورى حكم رقم : 561 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 561/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب تصحيح وضع الموظف المستدعي لان تعيينه غير مخالف القانون، فقد تمّ تعيينه كضابط فني في قوى الامن الداخلي برتبة ملازم متمرّن ولا يحق له الاستفادة من تعويض اختصاص بنسبة 80% العائد للمهندس، لانه لم يكن حائزا على شهادة الهندسة قبل تعيينه كاختصاصي في حقل الكيمياء، وقد تمّ اعطائه تعويضا بنسبة 20% وذلك وفقا لاحكام المادتين 59 و96 من المرسوم رقم 5397-82، وعند تعارض النصوص يطبّق النص الخاص ويقتضي تطبيقه بصورة حصرية، ولا يمكن التوسع في تفسيره، لذلك يطبّق البند الثاني من المادة 96 على الضابط المستدعي ولا ينطبق عليه البند الاول منها.