الأحكام

11/07/2006

شورى حكم رقم : 561 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
561/2006
التاريخ
11/07/2006
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
عيد، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال المرسوم التنظيمي المتعلق بتنفيذ نظام بورصة بيروت استنادا للمادة 65 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، والمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 تنظيم بورصة بيروت.

وترد المراجعة بسبب عدم ثبوت صفة المستدعي لان المراجعة لا تقبل ممن ليس له صفة قانونية لتقديمها وفقا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت ولم يثبت صفته كعميل في البورصة بالرغم من تكليفه باثبات هذا الامر.