Rulings

State Council 11/07/2006

شورى حكم رقم : 561 /2006

Court
شورى
Number
561/2006
Date
11/07/2006
President
غالب غانم
Members
عيد، عماطوري
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال المرسوم التنظيمي المتعلق بتنفيذ نظام بورصة بيروت استنادا للمادة 65 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، والمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 تنظيم بورصة بيروت.

وترد المراجعة بسبب عدم ثبوت صفة المستدعي لان المراجعة لا تقبل ممن ليس له صفة قانونية لتقديمها وفقا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت ولم يثبت صفته كعميل في البورصة بالرغم من تكليفه باثبات هذا الامر.