State Council 11/07/2006
شورى حكم رقم : 561 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 561/2006
- Date
- 11/07/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب ابطال المرسوم التنظيمي المتعلق بتنفيذ نظام بورصة بيروت استنادا للمادة 65 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، والمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 تنظيم بورصة بيروت.
وترد المراجعة بسبب عدم ثبوت صفة المستدعي لان المراجعة لا تقبل ممن ليس له صفة قانونية لتقديمها وفقا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت ولم يثبت صفته كعميل في البورصة بالرغم من تكليفه باثبات هذا الامر.