الأحكام

15/06/2005

شورى حكم رقم : 562 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
562/2005
التاريخ
15/06/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
مداح، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاعتراض على صحة الانتخابات البلدية امام مجلس الشورى ولا ضرورة لاستصدار قرار اداري مسبق وفقا لاحكام المادة 67 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول لأن مجلس الشورى يمارس مهامه كقاضي انتخاب ويضع يده على النزاع بمجرّد تقديم الاعتراض على صحّة الانتخابات البلدية.

ولا يقبل طلب ابطال انتخابات في مجلس بلدية بصاليم - مزهر والمجذوب والاعتراض على صحّتها لأنه لم يتمّ اثبات جرم الرشوة الذي يدلي به المستدعي ولم يصدر حكم قضائي بذلك. ولا مخالفة حاسمة في الاقتراع من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات، ويمكن حسم الأصوات المخالفة دون ان يؤثّر على النتيجة التي نالها الفائز. وبذلك يكون الاعتراض مستندا الى اسباب غير صحيحة.