State Council 15/06/2005
شورى حكم رقم : 562 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 562/2005
- Date
- 15/06/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- مداح، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يقبل الاعتراض على صحة الانتخابات البلدية امام مجلس الشورى ولا ضرورة لاستصدار قرار اداري مسبق وفقا لاحكام المادة 67 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول لأن مجلس الشورى يمارس مهامه كقاضي انتخاب ويضع يده على النزاع بمجرّد تقديم الاعتراض على صحّة الانتخابات البلدية.
ولا يقبل طلب ابطال انتخابات في مجلس بلدية بصاليم - مزهر والمجذوب والاعتراض على صحّتها لأنه لم يتمّ اثبات جرم الرشوة الذي يدلي به المستدعي ولم يصدر حكم قضائي بذلك. ولا مخالفة حاسمة في الاقتراع من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات، ويمكن حسم الأصوات المخالفة دون ان يؤثّر على النتيجة التي نالها الفائز. وبذلك يكون الاعتراض مستندا الى اسباب غير صحيحة.