13/06/2002
شورى حكم رقم : 564 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 564/2002
- التاريخ
- 13/06/2002
- الأعضاء
- شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تعطى المعونة القضائية اذا لم تتوافر شروط منحها استنادا الى المادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فالدولة ابرزت الكتاب الصادر عن وزارة المالية والذي يفيد بان اسم المستدعى وارد في جداول التكليف بضريبة الدخل، ولا يعتبر في حالة عسر لانه قام بتأهيل مرفأ صيدا بدون تكليف من الدولة للقيام بهذه الاعمال وان ما قام به كان بدافع شخصي.