State Council 13/06/2002
شورى حكم رقم : 564 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 564/2002
- Date
- 13/06/2002
- Members
- شديد
- Source
- Lebanese University
لا تعطى المعونة القضائية اذا لم تتوافر شروط منحها استنادا الى المادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فالدولة ابرزت الكتاب الصادر عن وزارة المالية والذي يفيد بان اسم المستدعى وارد في جداول التكليف بضريبة الدخل، ولا يعتبر في حالة عسر لانه قام بتأهيل مرفأ صيدا بدون تكليف من الدولة للقيام بهذه الاعمال وان ما قام به كان بدافع شخصي.