18/06/2002
شورى حكم رقم : 566 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 566/2002
- التاريخ
- 18/06/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. كما ان تبادل اللوائح حصل ضمن المهلة المحدّدة بشهرين وذلك عملا بأحكام المادة 80 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا يتم ابطال القرار الاداري القاضي برفض ترقية المستدعي الى رتبة عقيد نظرا لقانونيته ولعدم تجاوز حد السلطة. فالقرار استند الى وقائع صحيحة، لأن المستدعي ضابط، ولكن لا تتوافر فيه شروط الترقية، وخاصة شرط القدم المؤهّل للترقية. ولم يثبت المستدعي ادعاءه بأن الادارة اصدرت قرارا بزيادة مدة سنوات الاقدمية، فلم يقدم نسخة عن القرار الذي يدلي بوجوده. ويتبيّن من محضر مجلس قيادة قوى الامن الداخلي تأجيل ترقية ضباط بسبب الحداثة في الرتبة. فلم تخالف الادارة اصول الترقية ويعود لها حق اختيار الضباط المؤهلين، وذلك وفقا لأحكام المادة 81 من قانون رقم 17/90، وقد اعدّت جدول الترقية ولم تخطىء في عدم اداراجها اسم المستدعي ولم تخالف مبدأ المساواة.