Rulings

State Council 18/06/2002

شورى حكم رقم : 566 /2002

Court
شورى
Number
566/2002
Date
18/06/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. كما ان تبادل اللوائح حصل ضمن المهلة المحدّدة بشهرين وذلك عملا بأحكام المادة 80 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يتم ابطال القرار الاداري القاضي برفض ترقية المستدعي الى رتبة عقيد نظرا لقانونيته ولعدم تجاوز حد السلطة. فالقرار استند الى وقائع صحيحة، لأن المستدعي ضابط، ولكن لا تتوافر فيه شروط الترقية، وخاصة شرط القدم المؤهّل للترقية. ولم يثبت المستدعي ادعاءه بأن الادارة اصدرت قرارا بزيادة مدة سنوات الاقدمية، فلم يقدم نسخة عن القرار الذي يدلي بوجوده. ويتبيّن من محضر مجلس قيادة قوى الامن الداخلي تأجيل ترقية ضباط بسبب الحداثة في الرتبة. فلم تخالف الادارة اصول الترقية ويعود لها حق اختيار الضباط المؤهلين، وذلك وفقا لأحكام المادة 81 من قانون رقم 17/90، وقد اعدّت جدول الترقية ولم تخطىء في عدم اداراجها اسم المستدعي ولم تخالف مبدأ المساواة.