13/07/2009
شورى حكم رقم : 568 /2009
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 568/2009
- التاريخ
- 13/07/2009
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- الامين، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة شكلا نظرا لاعتبارها واردة ضمن المهلة القانونية،
فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط للاستملاك. وبما أن المهلة تسري بعد اجراء معاملات النشر والتبليغ استنادا للمادة 35 من قانون الاستملاك وهذا الامر لم ينته وفقا للاصول، فتكون المهلة لمّا تبدأ بالسريان وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة.
ويقبل طلب ابطال المرسوم المتضمن تصديق تخطيط للاستملاك في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا وكذلك القرار الصادر عن مجلس بلدية صيدا نظرا لمخالفة القانون، فالتخطيط جرى لمصلحة عقار واحد ولم يثبت استفادة عدة عقارات منه فتنتفي بذلك المنفعة العامة التي تشكل شرطا اساسيا لصحة المرسوم، لذا يقتضي ابطال قرار التخطيط.