Rulings

State Council 13/07/2009

شورى حكم رقم : 568 /2009

Court
شورى
Number
568/2009
Date
13/07/2009
President
اندره صادر
Members
الامين، عيراني
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا نظرا لاعتبارها واردة ضمن المهلة القانونية،

فالمستدعي يطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط للاستملاك. وبما أن المهلة تسري بعد اجراء معاملات النشر والتبليغ استنادا للمادة 35 من قانون الاستملاك وهذا الامر لم ينته وفقا للاصول، فتكون المهلة لمّا تبدأ بالسريان وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة.

ويقبل طلب ابطال المرسوم المتضمن تصديق تخطيط للاستملاك في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا وكذلك القرار الصادر عن مجلس بلدية صيدا نظرا لمخالفة القانون، فالتخطيط جرى لمصلحة عقار واحد ولم يثبت استفادة عدة عقارات منه فتنتفي بذلك المنفعة العامة التي تشكل شرطا اساسيا لصحة المرسوم، لذا يقتضي ابطال قرار التخطيط.