الأحكام

08/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
57/2006
التاريخ
08/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخطأ الوارد في المادة القانونية المحددة في ادعاء النيابة العامة، لا يتعدى كونه خطأ ماديا، ولا يعتبر تشويها للوقائع كما نصت المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية اذ لا تحوير في الوقائع. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الدفع بسبق الملاحقة الجزائية يعتبر غير صحيح لعدم توفر شروط المادة 182 عقوبات. ان الفرقاء والجرائم مختلفين بين الدعوى الاولى والثانية. يرد الدفع الشكلي المدلى به لجهة سبق الملاحقة.

- ان الدفع بانتفاء الجرم يوجب التصدي لاساس النزاع للتأكد من توفر عناصر الجرم. لا يعتبر هذا الدفع من الدفوع الشكلية ويتوجب رده.