Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
57/2006
Date
08/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الخطأ الوارد في المادة القانونية المحددة في ادعاء النيابة العامة، لا يتعدى كونه خطأ ماديا، ولا يعتبر تشويها للوقائع كما نصت المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية اذ لا تحوير في الوقائع. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الدفع بسبق الملاحقة الجزائية يعتبر غير صحيح لعدم توفر شروط المادة 182 عقوبات. ان الفرقاء والجرائم مختلفين بين الدعوى الاولى والثانية. يرد الدفع الشكلي المدلى به لجهة سبق الملاحقة.

- ان الدفع بانتفاء الجرم يوجب التصدي لاساس النزاع للتأكد من توفر عناصر الجرم. لا يعتبر هذا الدفع من الدفوع الشكلية ويتوجب رده.