23/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/2005
- التاريخ
- 23/06/2005
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 32 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 والمعدّل بالقانون المنفذ بمرسوم رقم 9798 الصادر بتاريخ 4/5/1968 لتخلف الجهة المميزة عن دفع الرسم النسبي عن الدعوى العقارية الذي تم تقديره في المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، والتي يخرج امر اعادة تقديرها امام محكمة التمييز.