Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2005

Court
تمييز مدني
Number
57/2005
Date
23/06/2005
President
نعمه لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادة 32 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 والمعدّل بالقانون المنفذ بمرسوم رقم 9798 الصادر بتاريخ 4/5/1968 لتخلف الجهة المميزة عن دفع الرسم النسبي عن الدعوى العقارية الذي تم تقديره في المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، والتي يخرج امر اعادة تقديرها امام محكمة التمييز.