18/10/2012
شورى حكم رقم : 57 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 57/2012
- التاريخ
- 18/10/2012
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار لجنة الاعتراضات على القيمة المضافة، والقاضي برد الاعتراض شكلا واقع في محله القانوني. لان مهلة الاعتراض على الضريبة شهرين وهي مهلة اسقاط يترتب على انقضائها رد الاعتراض شكلا وذلك استنادا الى المادة 99 من قانون الاجراءات الضريبية. وان الاعتراض ورد بعد انتهاء مهلة الشهرين لذا يقتضي رد المراجعة وتصديق القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة.