State Council 18/10/2012
شورى حكم رقم : 57 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 57/2012
- Date
- 18/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان قرار لجنة الاعتراضات على القيمة المضافة، والقاضي برد الاعتراض شكلا واقع في محله القانوني. لان مهلة الاعتراض على الضريبة شهرين وهي مهلة اسقاط يترتب على انقضائها رد الاعتراض شكلا وذلك استنادا الى المادة 99 من قانون الاجراءات الضريبية. وان الاعتراض ورد بعد انتهاء مهلة الشهرين لذا يقتضي رد المراجعة وتصديق القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة.