Rulings

State Council 18/10/2012

شورى حكم رقم : 57 /2012

Court
شورى
Number
57/2012
Date
18/10/2012
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان قرار لجنة الاعتراضات على القيمة المضافة، والقاضي برد الاعتراض شكلا واقع في محله القانوني. لان مهلة الاعتراض على الضريبة شهرين وهي مهلة اسقاط يترتب على انقضائها رد الاعتراض شكلا وذلك استنادا الى المادة 99 من قانون الاجراءات الضريبية. وان الاعتراض ورد بعد انتهاء مهلة الشهرين لذا يقتضي رد المراجعة وتصديق القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة.