الأحكام

18/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 57 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
57/2014
التاريخ
18/02/2014
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية استعمال مستند رسمي مزور المنطبقة على المادة 459 عقوبات معطوفة على 454 عقوبات لاقدامه على استعمال وصية رسمية ثابت تزويرها مع علمه بالامر وفرضت عليه اداء التعويض لأحد المدعين الذي حفظ حقه بمراجعة القضاء المدني بالنسبة لجزء من مطالبه، لكنها ردت مطالب وريثي المدعية الاخرى اللذين حلا محلها لأن ما تذرعت به من حمل المتهم لها على توقيع التنازل عن حقها ليس موضوع الادعاء الحالي ولم يثبت اي خداع او احتيال في هذا الشأن لتنظر المحكمة بطلباتها على هذا الاساس.