Criminal Court 18/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 57 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 57/2014
- Date
- 18/02/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية استعمال مستند رسمي مزور المنطبقة على المادة 459 عقوبات معطوفة على 454 عقوبات لاقدامه على استعمال وصية رسمية ثابت تزويرها مع علمه بالامر وفرضت عليه اداء التعويض لأحد المدعين الذي حفظ حقه بمراجعة القضاء المدني بالنسبة لجزء من مطالبه، لكنها ردت مطالب وريثي المدعية الاخرى اللذين حلا محلها لأن ما تذرعت به من حمل المتهم لها على توقيع التنازل عن حقها ليس موضوع الادعاء الحالي ولم يثبت اي خداع او احتيال في هذا الشأن لتنظر المحكمة بطلباتها على هذا الاساس.