Rulings

Criminal Court 18/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 57 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
57/2014
Date
18/02/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية استعمال مستند رسمي مزور المنطبقة على المادة 459 عقوبات معطوفة على 454 عقوبات لاقدامه على استعمال وصية رسمية ثابت تزويرها مع علمه بالامر وفرضت عليه اداء التعويض لأحد المدعين الذي حفظ حقه بمراجعة القضاء المدني بالنسبة لجزء من مطالبه، لكنها ردت مطالب وريثي المدعية الاخرى اللذين حلا محلها لأن ما تذرعت به من حمل المتهم لها على توقيع التنازل عن حقها ليس موضوع الادعاء الحالي ولم يثبت اي خداع او احتيال في هذا الشأن لتنظر المحكمة بطلباتها على هذا الاساس.