07/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 57/2000
- التاريخ
- 07/03/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقدير الوقائع والادلة والنية الجرمية يعود لمحكمة الأساس دون رقابة محكمة التمييز وقد اعتبرت المحكمة ان عناصر الجرم المدعى به غير متوافرة، ولا يمكن بالتالي بعد اعتبار النزاع مدنيا الحكم بالعطل والضرر.