الأحكام

07/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
57/2000
التاريخ
07/03/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقدير الوقائع والادلة والنية الجرمية يعود لمحكمة الأساس دون رقابة محكمة التمييز وقد اعتبرت المحكمة ان عناصر الجرم المدعى به غير متوافرة، ولا يمكن بالتالي بعد اعتبار النزاع مدنيا الحكم بالعطل والضرر.