Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2000
- Date
- 07/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الوقائع والادلة والنية الجرمية يعود لمحكمة الأساس دون رقابة محكمة التمييز وقد اعتبرت المحكمة ان عناصر الجرم المدعى به غير متوافرة، ولا يمكن بالتالي بعد اعتبار النزاع مدنيا الحكم بالعطل والضرر.