Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
57/2000
Date
07/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تقدير الوقائع والادلة والنية الجرمية يعود لمحكمة الأساس دون رقابة محكمة التمييز وقد اعتبرت المحكمة ان عناصر الجرم المدعى به غير متوافرة، ولا يمكن بالتالي بعد اعتبار النزاع مدنيا الحكم بالعطل والضرر.