21/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 57/2001
- التاريخ
- 21/02/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المصرف كشخص معنوي ليس مسؤولا عن الجرم المرتكب من احد المستخدمين لديه اذا اقدم هذا الاخير على اختلاس اموال احد الزبائن بعد ان سحب هذا الاخير المال ولم يقيد في حسابات المصرف، فيكون فعل المستخدم عملا شخصيا لا علاقة له بالعمل المصرفي، مما يرتب كف التعقبات عن المصرف (مادة 210 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43).