الأحكام

21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
57/2001
التاريخ
21/02/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المصرف كشخص معنوي ليس مسؤولا عن الجرم المرتكب من احد المستخدمين لديه اذا اقدم هذا الاخير على اختلاس اموال احد الزبائن بعد ان سحب هذا الاخير المال ولم يقيد في حسابات المصرف، فيكون فعل المستخدم عملا شخصيا لا علاقة له بالعمل المصرفي، مما يرتب كف التعقبات عن المصرف (مادة 210 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43).