Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
57/2001
Date
21/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان المصرف كشخص معنوي ليس مسؤولا عن الجرم المرتكب من احد المستخدمين لديه اذا اقدم هذا الاخير على اختلاس اموال احد الزبائن بعد ان سحب هذا الاخير المال ولم يقيد في حسابات المصرف، فيكون فعل المستخدم عملا شخصيا لا علاقة له بالعمل المصرفي، مما يرتب كف التعقبات عن المصرف (مادة 210 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43).