الأحكام

04/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57/2002
التاريخ
04/04/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا اعتبر القرار ان خطأ قد حصل عند قيد الشهرة في سجلات النفوس وضرورة اجراء التصحيح سندا للمادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 يعتبر القرار صحيحا وغير مخالف للقانون.

ان الادلاء بمخالفة مبدأ نسبية الاحكام م 303 ا م م لا يكون صحيحا عندما يعتمد الحكم على حكم آخر ضمن مجموعة قرائن كتحقيقات الامن العام وغيرها وبالتالي لا يعتبر قرار تصحيح الشهرة الذي ارتكز على حكم آخر بتصحيح شهرة عم المدعي مخالفا للقانون.

ان الادلاء بعدم ادخال زوجة طالب تصحيح الشهرة في المحاكمة لا يعتبر صحيحا لانه لم يدل به الا في التمييز للمرة الاولى مما يوجب رده.