04/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/2002
- التاريخ
- 04/04/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا اعتبر القرار ان خطأ قد حصل عند قيد الشهرة في سجلات النفوس وضرورة اجراء التصحيح سندا للمادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 يعتبر القرار صحيحا وغير مخالف للقانون.
ان الادلاء بمخالفة مبدأ نسبية الاحكام م 303 ا م م لا يكون صحيحا عندما يعتمد الحكم على حكم آخر ضمن مجموعة قرائن كتحقيقات الامن العام وغيرها وبالتالي لا يعتبر قرار تصحيح الشهرة الذي ارتكز على حكم آخر بتصحيح شهرة عم المدعي مخالفا للقانون.
ان الادلاء بعدم ادخال زوجة طالب تصحيح الشهرة في المحاكمة لا يعتبر صحيحا لانه لم يدل به الا في التمييز للمرة الاولى مما يوجب رده.