Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2002

Court
تمييز مدني
Number
57/2002
Date
04/04/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

اذا اعتبر القرار ان خطأ قد حصل عند قيد الشهرة في سجلات النفوس وضرورة اجراء التصحيح سندا للمادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 يعتبر القرار صحيحا وغير مخالف للقانون.

ان الادلاء بمخالفة مبدأ نسبية الاحكام م 303 ا م م لا يكون صحيحا عندما يعتمد الحكم على حكم آخر ضمن مجموعة قرائن كتحقيقات الامن العام وغيرها وبالتالي لا يعتبر قرار تصحيح الشهرة الذي ارتكز على حكم آخر بتصحيح شهرة عم المدعي مخالفا للقانون.

ان الادلاء بعدم ادخال زوجة طالب تصحيح الشهرة في المحاكمة لا يعتبر صحيحا لانه لم يدل به الا في التمييز للمرة الاولى مما يوجب رده.