Court of Cassation, civil chamber 04/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2002
- Date
- 04/04/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
اذا اعتبر القرار ان خطأ قد حصل عند قيد الشهرة في سجلات النفوس وضرورة اجراء التصحيح سندا للمادة 21 مرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932 يعتبر القرار صحيحا وغير مخالف للقانون.
ان الادلاء بمخالفة مبدأ نسبية الاحكام م 303 ا م م لا يكون صحيحا عندما يعتمد الحكم على حكم آخر ضمن مجموعة قرائن كتحقيقات الامن العام وغيرها وبالتالي لا يعتبر قرار تصحيح الشهرة الذي ارتكز على حكم آخر بتصحيح شهرة عم المدعي مخالفا للقانون.
ان الادلاء بعدم ادخال زوجة طالب تصحيح الشهرة في المحاكمة لا يعتبر صحيحا لانه لم يدل به الا في التمييز للمرة الاولى مما يوجب رده.