الأحكام

26/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
57/2003
التاريخ
26/02/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخصومة في الدعوى الجزائية هي بين النيابة العامة والمدعى عليه اذ تتحرك الدعوى العامة بشكوى المتضرر، ولا مجال للدفع بعدم صفة المدعي اذ ان الدعوى العامة بعد تحريكها تستمر حتى صدور قرار قضائي الا اذا كانت دعوى الحق العام مقيدة بشكوى المتضرر مما يستدعي رد الدفع الشكلي.

ان الدفع بعدم كون الفعل جرما جزائيا مردود لانه يتجاوز الدفع الشكلي ويتعلق باساس النزاع ويتطلب تحقيقا للتوصل الى التثبت من قيام عناصر الجرم وثبوته.