26/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 57/2003
- التاريخ
- 26/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخصومة في الدعوى الجزائية هي بين النيابة العامة والمدعى عليه اذ تتحرك الدعوى العامة بشكوى المتضرر، ولا مجال للدفع بعدم صفة المدعي اذ ان الدعوى العامة بعد تحريكها تستمر حتى صدور قرار قضائي الا اذا كانت دعوى الحق العام مقيدة بشكوى المتضرر مما يستدعي رد الدفع الشكلي.
ان الدفع بعدم كون الفعل جرما جزائيا مردود لانه يتجاوز الدفع الشكلي ويتعلق باساس النزاع ويتطلب تحقيقا للتوصل الى التثبت من قيام عناصر الجرم وثبوته.